لِقُصُورِ نَفْعِهَا عَلَيْهِ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ الاِكْتِسَابُ وَتَرْكُهَا. (1) وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (طَالِبُ عِلْمٍ ف 4، زَكَاةٌ ف 162) .
وَلاَ يُشْتَرَطُ فِي الْفَقِيرِ لِيُعْطَى الزَّكَاةَ: الزَّمَانَةُ، وَلاَ التَّعَفُّفُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ. (2)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (زَكَاةٌ ف 177 - 178) .
5 -ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إلَى أَنَّ الْفَقِيرَ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ الْكِفَايَةَ لَهُ وَلِمَنْ يَعُولُهُ عَامًا كَامِلًا.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ الْمَنْصُوصِ وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ إلَى أَنَّ الْفَقِيرَ يُعْطَى مَا تَحْصُل بِهِ الْكِفَايَةُ عَلَى الدَّوَامِ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى أَنَّ مَنْ لاَ يَمْلِكُ نِصَابًا زَكَوِيًّا يُدْفَعُ إلَيْهِ أَقَل مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ أَوْ تَمَامُهَا، وَيُكْرَهُ إعْطَاؤُهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. (3)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (زَكَاةٌ ف 164) .
(1) نهاية المحتاج 6 / 152، والقليوبي 3 / 196، وكشاف القناع 2 / 273، وبدائع الصنائع 2 / 48 - 49، وابن عابدين 2 / 59.
(2) المصادر السابقة.
(3) حاشية ابن عابدين 2 / 68 ومواهب الخليل 2 / 348 ونهاية المحتاج 6 / 161، وكشاف القناع 2 / 285.