فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحَيْ: (كَفَّارَةٌ، وَنَذْرٌ) .
ب - أَنْ لاَ يَكُونَ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، (1) لِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: إنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَنْبَغِي لآِل مُحَمَّدٍ، إنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ. (2)
ج - أَنْ لاَ يَكُونَ رَقِيقًا، وَلَوْ كَانَ سَيِّدُهُ فَقِيرًا، لأَِنَّ نَفَقَتَهُ وَاجِبَةٌ عَلَى سَيِّدِهِ فَهُوَ غَنِيٌّ بِغِنَاهُ، إلاَّ الْمُكَاتَبَ فَإِنَّهُ يُعْطَى لَهُ.
د - أَنْ لاَ يَكُونَ مَكْفِيًّا بِنَفَقَةِ قَرِيبٍ، أَوْ زَوْجٍ، وَفِي ذَلِكَ خِلاَفٌ لِلْحَنَفِيَّةِ وَلِلتَّفْصِيل اُنْظُرْ: (زَكَاةٌ ف 16) .
4 -وَلاَ يَمْنَعُ الْفَقْرَ: مَسْكَنُ الْفَقِيرِ وَثِيَابُهُ وَإِنْ كَانَتْ لِلتَّجَمُّل، وَخَادِمُهُ الَّذِي يَحْتَاجُ إلَيْهِ، وَمَالُهُ الْغَائِبُ فِي مَرْحَلَتَيْنِ، وَكَسْبٌ لاَ يَلِيقُ بِهِ، وَكُتُبُ الْعِلْمِ إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهِ، لأَِنَّ هَذِهِ الأَْشْيَاءَ مِنَ الْحَوَائِجِ اللاَّزِمَةِ الَّتِي لاَ بُدَّ لِلإِْنْسَانِ مِنْهَا.
وَطَالِبُ الْعِلْمِ الَّذِي يَمْنَعُهُ الْكَسْبُ عَنْ طَلَبِ الْعِلْمِ فَقِيرٌ، فَتُعْطَى لَهُ الزَّكَاةُ، وَيَتْرُكُ الْكَسْبَ لِتَعَدِّي نَفْعِهِ وَعُمُومِهِ، بِخِلاَفِ مَنْ تَفَرَّغَ لِلْعِبَادَةِ وَالنَّوَافِل، فَلاَ تُعْطَى لَهُ الزَّكَاةُ
(1) البدائع 2 / 49، مغني المحتاج 3 / 366.
(2) حديث:"إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس". أخرجه مسلم (2 / 753) .