م - الصَّلاَةُ عَلَى الْقَبْرِ:
23 -ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إلَى جَوَازِ الصَّلاَةِ عَلَى قَبْرِ الْمَيِّتِ فِي الْجُمْلَةِ، عَلَى تَفْصِيلٍ وَخِلاَفٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (جَنَائِزُ ف 37) .
24 -اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ تَقْبِيل الْقَبْرِ وَاسْتِلاَمِهِ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إلَى مَنْعِ ذَلِكَ وَعَدُّوهُ مِنَ الْبِدَعِ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى الْكَرَاهَةِ.
قَال الشَّافِعِيَّةُ: إنْ قُصِدَ بِتَقْبِيل الأَْضْرِحَةِ التَّبَرُّكُ لَمْ يُكْرَهْ.
وَقَال الْبُهُوتِيُّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: وَذَلِكَ كُلُّهُ مِنَ الْبِدَعِ (1) .
(1) بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية 1 / 267 ط مصطفى الحلبي 1348هـ، المدخل لابن الحاج 1 / 256 ط مصطفى الحلبي 1960م، وحاشية الجمل على شرح المنهج 2 / 206، وكشاف القناع 2 / 140.