أَوْ أَهْلُهَا اسْتُحِبَّ لَهُ إِجَابَتُهُمْ (1)
ب - مَوَانِعُ التَّسْلِيمِ
يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمْتَنِعَ عَنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا فِي الْحَالاَتِ الآْتِيَةِ:
9 -لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَمْتَنِعَ عَنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا إِلَى أَنْ يَدْفَعَ لَهَا الزَّوْجُ صَدَاقَهَا الْمُعَجَّل.
وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (تَسْلِيمٌ ف 19) وَمُصْطَلَحُ: (مَهْرٌ) .
2)الصِّغَرُ:
10 -ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مِنْ مَوَانِعِ التَّسْلِيمِ الصِّغَرُ، فَلاَ تُسَلَّمُ صَغِيرَةٌ لاَ تَحْتَمِل الْوَطْءَ إِلَى زَوْجِهَا حَتَّى تَكْبَرَ وَيَزُول هَذَا الْمَانِعُ؛ لأَِنَّهُ قَدْ يَحْمِلُهُ فَرْطُ الشَّهْوَةِ عَلَى الْجِمَاعِ فَتَتَضَرَّرُ بِهِ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى زَوَال مَانِعِ الصِّغَرِ بِتَحَمُّلِهَا لِلْوَطْءِ.
قَال الشَّافِعِيَّةُ: وَلَوْ قَال الزَّوْجُ: سَلِّمُوهَا لِي وَلاَ أَطَؤُهَا حَتَّى تَحْتَمِلَهُ، فَإِنَّهُ لاَ تُسَلَّمُ لَهُ وَإِنْ كَانَ ثِقَةً، إِذْ لاَ يُؤْمَنُ مِنْ هَيَجَانِ الشَّهْوَةِ.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِذَا بَلَغَتِ الصَّغِيرَةُ تِسْعَ
(1) الخرشي علَى خليل 3 / 259، القليوبي وعميرة 3 / 278، كشاف القناع 5 / 187، المغني لابن قدامة 7 / 19.