يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ لِضَرَّاتِهَا إِذَا رَجَعَ، وَهَل يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالطَّوِيل وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا: لاَ.
قَال ابْنُ نُجَيْمٍ: مِنْ رُخَصِ السَّفَرِ مَا يَخْتَصُّ بِالطَّوِيل وَهُوَ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا وَهُوَ: الْقَصْرُ وَالْفِطْرُ وَالْمَسْحُ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَسُقُوطُ الأُْضْحِيَّةِ، وَمَا لاَ يَخْتَصُّ بِهِ، بَل الْمُرَادُ بِهِ مُطْلَقُ الْخُرُوجِ عَنِ الْمِصْرِ وَهُوَ: تَرْكُ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَالْجَمَاعَةِ وَالنَّفَل عَلَى الدَّابَّةِ وَجَوَازُ التَّيَمُّمِ وَاسْتِحْبَابُ الْقُرْعَةِ بَيْنَ نِسَائِهِ (1) .
وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (جَمْعُ الصَّلَوَاتِ ف 3) (وَسَفَر ف 7، 11) .
9 -اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي انْتِقَال الْحَضَانَةِ مِنَ الْحَاضِنِ إِلَى مَنْ يَلِيهِ فِي التَّرْتِيبِ بِالسَّفَرِ بُعْدًا أَوْ قُرْبًا، فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ الْحَضَانَةَ تَنْتَقِل بِالسَّفَرِ الْبَعِيدِ دُونَ الْقَرِيبِ، وَسَوَّى آخَرُونَ فِي الاِنْتِقَال بَيْنَ السَّفَرِ الْبَعِيدِ وَالْقَرِيبِ (2) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (حَضَانَة ف 15) .
(1) غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر 1 / 245، وجواهر الإكليل 1 / 88، والمغني لابن قدامة 2 / 255 وما بعدها.
(2) البدائع 4 / 44، وابن عابدين 2 / 642، والقوانين الفقهية ص 223، ومغني المحتاج 3 / 458، والمغني لابن قدامة 7 / 618.