فِي بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ ثَمَنُهُ (1) ، وَلأَِنَّ الْبَيْضَ لاَ مِثْل لَهُ فَتَجِبُ قِيمَتُهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ قِيمَةٌ لِكَوْنِهِ مَذَرًا فَلاَ شَيْءَ فِيهِ، إِلاَّ بَيْضَ النَّعَامِ فَإِنَّ لِقِشْرِهِ قِيمَةً فِي الْجُمْلَةِ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ الْجَزَاءَ الْوَاجِبَ فِي إِتْلاَفِ بَيْضِ الصَّيْدِ هُوَ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ.
الْقَوْل الثَّانِي: لاَ جَزَاءَ فِي إِتْلاَفِ الْمُحْرِمِ بَيْضَ الصَّيْدِ، وَبِهِ قَال الْمُزَنِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَاسْتَدَل بِأَنَّهُ لاَ رُوحَ فِيهِ فَلاَ جَزَاءَ عَلَيْهِ (2) .
42 -لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي تَحْرِيمِ إِزَالَةِ الشَّعَرِ قَبْل التَّحَلُّل وَأَنَّهُ يَجِبُ بِهِ الْفِدْيَةُ (وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ إِحْرَامٌ ف 155) .
مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ بِلُبْسِ الْمَخِيطِ، وَإِمَاطَةِ الأَْذَى مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ
43 -اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ بِلُبْسِ الْمَخِيطِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ وَإِمَاطَةِ الأَْذَى مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْل الأَْوَّل: عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ
(1) حديث:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بيض النعام يصيبه المحرم:"ثمنه". أخرجه ابن ماجه (2 / 1031) من حديث أبي هريرة، وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (2 / 147) ."
(2) المجموع 7 / 317.