فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23555 من 31949

الأَْمْرُ الثَّانِي: أَنْ لاَ يَكُونَ الْمَأْخُوذُ مِنْ شِرَارِ الْمَال وَمِنْهُ الْمَعِيبَةُ وَالْهَرِمَةُ وَالْمَرِيضَةُ، لَكِنْ إِنْ كَانَتْ كُلُّهَا مَعِيبَةً أَوْ هَرِمَةً أَوْ مَرِيضَةً، فَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ إِخْرَاجُ الْوَاجِبِ مِنْهَا، وَقِيل: يُكَلَّفُ شِرَاءَ صَحِيحَةٍ، وَقِيل: يُخْرِجُ صَحِيحَةً مَعَ مُرَاعَاةِ الْقِيمَةِ (1) .

حَبْسُ الْمَرِيضِ

45 -اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حَبْسِ الْمَرِيضِ، وَإِخْرَاجِهِ مِنَ السِّجْنِ إِذَا خِيفَ عَلَيْهِ.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (حَبْسٌ ف 109 - 110) .

(1) حاشية ابن عابدين 2 / 18، وحاشية الدسوقي 1 / 435، وشرح المنهاج 2 / 10، والمغني 2 / 600 - 603.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت