فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 25223 من 31949

الْيَهُودِيَّةِ إِلَى النَّصْرَانِيَّةِ أَوْ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ فَهُوَ كَمُسْلِمٍ ارْتَدَّ فَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الإِْسْلاَمُ فَقَطْ؛ أَوْ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الإِْسْلاَمُ أَوِ الرُّجُوعُ إِلَى دِينِهِ الأَْوَّل عِنْدَ بَعْضِهِمْ؛ أَوْ إِلَى دِينٍ مُسَاوٍ لِدِينِهِ الأَْوَّل عِنْدَ الْبَعْضِ الآْخَرِ؛ فَإِنْ أَبَى فَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ عَلَى أَنَّهُ يُقْتَل فِي الْحَال كَالْمُرْتَدِّ الْمُسْلِمِ؛ وَالثَّانِي وَهُوَ الأَْصَحُّ أَنَّهُ يَلْحَقُ بِمَأْمَنِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَأْمَنٌ كَمَنْ نَبَذَ الْعَهْدَ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ هُوَ حَرْبِيٌّ إِنْ ظَفِرْنَا بِهِ قَتَلْنَاهُ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَمَانٌ قَتَلْنَاهُ.

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى تَرْكِ مَا انْتَقَل إِلَيْهِ؛ وَفِي صِفَةِ إِجْبَارِهِ عِنْدَهُمْ رِوَايَتَانِ:

إِحْدَاهُمَا: أَنَّهُ يُقْتَل إِنْ لَمْ يَرْجِعْ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَدَّل دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ (1) ؛ وَلأَِنَّهُ ذِمِّيٌّ نَقَضَ الْعَهْدَ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ نَقَضَهُ بِتَرْكِ الْتِزَامِ الذِّمَّةِ وَهَل يُسْتَتَابُ؟ يَحْتَمِل وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: يُسْتَتَابُ؛ لأَِنَّهُ يُسْتَرْجَعُ عَنْ دِينٍ بَاطِلٍ انْتَقَل إِلَيْهِ فَيُسْتَتَابُ كَالْمُرْتَدِّ.

(1) حديث:"من بدل دينه فاقتلوه". أخرجه البخاري (فتح الباري 12 / 267 ط السلفية) من حديث ابن عباس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت