الزَّكَاةُ وَإِلاَّ فَلاَ (1) .
فَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَثْمَانًا رَائِجَةً لاَ مَنْوِيَّةً لِلتِّجَارَةِ فَلاَ زَكَاةَ فِيهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَا فِيهَا مِنِ الْفِضَّةِ يَبْلُغُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَهُوَ نِصَابُ الْفِضَّةِ أَوْ تَكُونَ مَنْوِيَّةً لِلتِّجَارَةِ (2) .
وَالتَّفْصِيل فِي (زُيُوف ف 6 - 8) .
5 -لاَ يَجُوزُ بَيْعُ الْجَيِّدِ بِالرَّدِيءِ وَالنَّبَهْرَجَةِ إِلاَّ مِثْلًا بِمِثْلٍ (3) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (زُيُوف ف 9) .
(1) البحر الرائق 2 / 245.
(2) البحر الرائق 2 / 245.
(3) حاشية ابن عابدين 4 / 183.