وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَل: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ (1) } ، وَلَمْ يَرِدْ بِغَيْرِهِمَا (2) .
وَاخْتَلَفُوا فِي انْعِقَادِهِ بِغَيْرِ هَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ، وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (نِكَاح ف 47) .
66 -ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِغَيْرِ شَرْطٍ إِلاَّ أَنَّ فِي نِيَّتِهِ طَلاَقَهَا بَعْدَ شَهْرٍ أَوْ إِذَا انْقَضَتْ حَاجَتُهُ فِي هَذَا الْبَلَدِ فَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ وَلاَ تَضُرُّ نِيَّتُهُ.
وَقَال الأَْوْزَاعِيُّ: هُوَ نِكَاحُ مُتْعَةٍ وَلاَ يَصِحُّ (3) .
ي - أَثَرُ نِيَّةِ التَّحْلِيل عَلَى عَقْدِ النِّكَاحِ:
67 -اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَثَرِ نِيَّةِ تَحْلِيل الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا الأَْوَّل عَلَى عَقْدِ النِّكَاحِ، وَلِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلٌ فِي ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (نِكَاح مَنْهِيّ عَنْهُ) .
(1) سورة القصص / 27.
(2) روضة الطالبين 7 / 36 - 37، ومطالب أولي النهى 5 / 46 - 47.
(3) المغني 6 / 645، والتاج والإكليل 3 / 469، والبدائع 3 / 187، والأم 5 / 80 ط دار المعرفة.