هَيْئَةَ الصَّلاَةِ (1) .
20 -ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الطَّائِفَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ الأَْسْوَدَ بِفِيهِ إِنْ قَدَرَ، وَإِلاَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ وَضَعَهَا عَلَى فِيهِ (2) .
وَلِلتَّفْصِيل فِي الأَْحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِاسْتِلاَمِ الْحَجَرِ الأَْسْوَدِ (ر: اسْتِلاَم، الْحَجَر الأَْسْوَد ف 2، طَوَاف ف 30 - 33) .
د - وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْقَبْرِ:
21 -اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ وَضْعِ الْيَدِ عَلَى الْقَبْرِ:
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ فِي قَوْلٍ - وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ كَذَلِكَ - إِلَى أَنَّ وَضْعَ الْيَدِ عَلَى الْقَبْرِ بِدْعَةٌ (3) .
جَاءَ فِي الْمَدْخَل لاِبْنِ الْحَاجِّ الْمَالِكِيِّ: تَرَى مَنْ لاَ عِلْمَ عِنْدَهُ يَطُوفُ بِالْقَبْرِ الشَّرِيفِ كَمَا يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ الْحَرَامِ وَيَتَمَسَّحُ بِهِ وَيُقَبِّلُهُ
(1) رَدّ الْمُحْتَارِ عَلَى الدَّرِّ الْمُخْتَارِ 1 / 432، والقوانين الْفِقْهِيَّة ص 62، وحاشية الدُّسُوقِيّ 1 / 254، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 202، وكشاف الْقِنَاع 1 / 372
(2) الْفَوَاكِه الدَّوَانِي 1 / 415
(3) الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة 5 / 351، والمدخل لاِبْنِ الْحَاجِّ 1 / 263، والشفا 2 / 670، وَالْمَجْمُوع 5 / 311، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 364