الْمَغْرِبِ لأَِجْل أَدَائِهَا فِي مُزْدَلِفَةَ وَاجِبٌ، فَمَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْل أَنْ يَأْتِيَ مُزْدَلِفَةَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَهَا إِذَا أَتَى مُزْدَلِفَةَ مَا لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرَ.
وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي الطَّرِيقِ بَعْدَ دُخُول وَقْتِهَا. (1)
وَلَوْ صَلَّى الْفَجْرَ قَبْل أَنْ يُعِيدَ صَلاَتَيِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِمُزْدَلِفَةَ عَادَتَا إِلَى الْجَوَازِ بِاتِّفَاقِ الْحَنَفِيَّةِ. (2)
الإِْحْرَامُ بِالْحَجِّ تَقْدِيمُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ عَلَيْهِ.
وَالزَّمَانُ، وَهُوَ لَيْلَةُ النَّحْرِ.
وَالْمَكَانُ، وَهُوَ مُزْدَلِفَةُ.
وَالْوَقْتُ، وَهُوَ وَقْتُ الْعِشَاءِ مَا لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرَ. (3)
(1) مغني المحتاج 1 / 498، والمجموع 8 / 133، والإيضاح للنووي ص295، وعقد الجواهر الثمينة 1 / 404، والدسوقي 2 / 44، والذخيرة 3 / 62، والقوانين الفقهية ص 138، والفتاوى الهندية 1 / 230، وابن عابدين 2 / 177.
(2) الفتاوى الهندية 1 / 230، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 73، وابن عابدين 2 / 177، وفتح القدير 1 / 480.
(3) المراجع السابقة.