فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29798 من 31949

فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْوَالِدِ أَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَ أَوْلاَدِهِ فِي الْعَطِيَّةِ.

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَأَبُو يُوسُفَ وَهُوَ قَوْل ابْنِ الْمُبَارَكِ وَطَاوُوسٍ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ إِلَى أَنَّهُ تَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الأَْوْلاَدِ فِي الْعَطِيَّةِ.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَسْوِيَة ف 11)

تَفْضِيل بَعْضِ الأَْوْلاَدِ فِي الْمَحَبَّةِ:

33 -نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِتَفْضِيل بَعْضِ الأَْوْلاَدِ عَلَى بَعْضٍ فِي الْمَحَبَّةِ، لأَِنَّهَا عَمَل الْقَلْبِ. (1)

وَيُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (مُحِبَّة ف 8)

هِبَةُ الأَْبِ لِوَلَدِهِ شَيْئًا مَشْغُولًا:

34 -نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ هِبَةَ الْمَشْغُول لاَ تَجُوزُ، كَأَنْ وَهَبَ الأَْبُ لِطِفْلِهِ دَارًا وَالأَْبُ يَسْكُنُهَا أَوْ لَهُ فِيهَا مَتَاعٌ، لأَِنَّهَا مَشْغُولَةٌ بِمَتَاعِ الْقَابِضِ.

وَفِي الْخَانِيَةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْمُجَرَّدِ تَجُوزُ، وَيَصِيرُ قَابِضًا لاِبْنِهِ.

وَتَصِحُّ كَذَلِكَ هِبَةُ الدَّارِ الْمُعَارَةِ، فَلَوْ وَهَبَ طِفْلَهُ دَارًا يَسْكُنُ فِيهَا قَوْمٌ بِغَيْرِ أَجْرٍ جَازَ، وَيَصِيرُ

(1) الدر المختار 4 513.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت