الشَّخْصِ الْمَقْذُوفِ فَإِنَّهُ مِنَ الصَّرِيحِ عِنْدَهُمْ. (1)
47 -اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُل التَّحَلِّي بِالذَّهَبِ فِي الْيَدِ، كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ اتِّخَاذُ حُلِيِّ الذَّهَبِ بِجَمِيعِ أَشْكَالِهِ، وَاسْتَثْنَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنْ هَذَا الْحُكْمِ مَا إِذَا دَعَتِ الضَّرُورَةُ إِلَى اتِّخَاذِهِ كَاتِّخَاذِ يَدٍ أَوْ عُضْوٍ آخَرَ مِنَ الذَّهَبِ.
أَمَّا الْمَرْأَةُ فَيَجُوزُ لَهَا اتِّخَاذُ حُلِيِّ الذَّهَبِ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِهِ.
وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ كَذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُل التَّحَلِّي بِالْفِضَّةِ فِي يَدِهِ بَأَنْ يَتَّخِذَهَا خَاتَمًا لَهُ، وَاخْتَلَفُوا فِي تَحَلِّي الرَّجُل بِالْفِضَّةِ فِيمَا عَدَا الْخَاتَمَ.
وَالتَّفْصِيل فِي (ذَهَبٌ فِي 4 ـ 6، وَحُلِيٌّ ف 6، وَتَخَتُّمٌ ف 8، 9) .
أَمَّا التَّحَلِّي بِغَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي الْيَدِ فَلِلْفُقَهَاءِ فِيهِ خِلاَفٌ،
(1) الفتاوى الهندية 20 / 162، والمبسوط 9 / 121، ومنح الجليل 9 / 278، والخرشي وحاشية العدوي 8 / 88، والدسوقي 4 / 328، وطرح التثريب 8 / 21، وشرح البهجة 4 / 230، ومغني المحتاج 3 / 370، والإنصاف 10 / 212، 213، وكشاف القناع 6 / 111.