لِلْوِصَايَةِ أَرْبَعَةُ أَرْكَانٍ وَهِيَ: الْوَصِيُّ، وَالْمُوصِي، وَالْمُوصَى بِهِ، وَالصِّيغَةُ.
وَلِكُل رُكْنٍ مِنْ هَذِهِ الأَْرْكَانِ شُرُوطٌ نُفَصِّلُهَا فِيمَا يَلِي:
الرُّكْنُ الأَْوَّل: الْوَصِيُّ:
9 -الْوَصِيُّ مَنْ عَهِدَ إِلَيْهِ الرَّجُل أُمُورَهُ لِيَقُومَ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى مَصَالِحِهِ كَقَضَاءِ دُيُونِهِ (1) ، وَاشْتَرَطَ الْفُقَهَاءُ فِي الْوَصِيِّ شُرُوطًا، مِنْهَا مَا هُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا وَمِنْهَا مَا هُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهَا.
فَالْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ مِنْهَا هُوَ: الْعَقْل، وَالإِْسْلاَمُ إِذَا كَانَ الْمُوصَى عَلَيْهِ مُسْلِمًا، وَالْقُدْرَةُ عَلَى الْقِيَامِ بِالتَّصَرُّفِ الْمُوصَى بِهِ، أَوِ الْكِفَايَةُ فِي التَّصَرُّفَاتِ (2) .
(1) الْمُغْنِي لاِبْن قُدَامَةَ 6 / 574 دَار الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ بَيْرُوت، وَالْفَتَاوَى الْخَانِيَة 3 / 513، وَتَكْمِلَة فَتْحِ الْقَدِير 10 / 411، وَالاِخْتِيَارِ 5 / 62، وَحَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 5 / 414، وَالْمَحَلِّيّ شَرْح الْمِنْهَاج 3 / 177 وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 3 / 74، وَكَشَّاف الْقِنَاع 4 / 393.
(2) تَكْمِلَة فَتْح الْقَدِير 8 / 416 وَمَا بَعْدَهَا ط دَار الْفِكْرِ، وَشَرْح الزُّرْقَانِيّ عَلَى مُخْتَصَر خَلِيل 8 / 200، وَشَرْح مَنَحَ الْجَلِيل لِلشَّيْخِ عِلِيش 4 / 689، وَالشَّرْح الْكَبِير للدردير بِهَامِش حَاشِيَة الدُّسُوقِيّ 4 / 452، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج لِلشِّرْبِينِيِّ الْخَطِيب 3 / 74، وَرَوْضَة الطَّالِبِينَ 6 / 311، وَالْمُغْنِي لاِبْن قُدَامَةَ 6 / 137، شَرْح مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ 2 / 574، وَالْكَافِي لاِبْنِ قُدَامَةَ 2 / 519، وَتَبْيِينِ الْحَقَائِقِ 6 / 206، وَالْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ 6 / 138.