فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 27507 من 31949

ح - أَمَرَهُ بِالْحَجِّ فِي سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ فَخَالَفَ:

34 -نَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَمَرَ النَّائِبَ بِالْحَجِّ فِي سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ، أَوْ بِالاِعْتِمَارِ فِي شَهْرٍ مُعَيَّنٍ فَفَعَلَهُ فِي غَيْرِهِ جَازَ؛ لأَِنَّهُ مَأْذُونٌ فِيهِ فِي الْجُمْلَةِ (1) .

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ قَدَّمَ الأَْجِيرُ الْحَجَّ عَلَى السَّنَةِ الْمُعَيَّنَةِ جَازَ وَقَدْ زَادَ خَيْرًا (2) .

ط - النِّيَابَةُ عَنْ رَجُلٍ فِي الْحَجِّ وَعَنْ آخَرَ فِي الْعُمْرَةِ:

35 -إِذَا أَمَرَهُ أَحَدُهُمَا بِحَجَّةٍ وَأَمَرَهُ الآْخَرُ بِعُمْرَةٍ، فَإِنْ أَذِنَا لَهُ بِالْجَمْعِ - وَهُوَ الْقِرَانُ - فَجَمَعَ جَازَ.

لأَِنَّهُ أُمِرَ بِسَفَرٍ يَنْصَرِفُ بَعْضُهُ إِلَى الْحَجِّ وَبَعْضُهُ إِلَى الْعُمْرَةِ، وَقَدْ فَعَل ذَلِكَ فَلَمْ يَصِرْ مُخَالِفًا.

وَإِنْ لَمْ يَأْذَنَا لَهُ بِالْجَمْعِ فَجَمَعَ، ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّهُ يَجُوزُ، وَذَكَرَ الْقُدُورِيُّ فِي شَرْحِهِ مُخْتَصَرِ الْكَرْخِيِّ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ عَلَى قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ لأَِنَّهُ خَالَفَ؛ لأَِنَّهُ أُمِرَ بِسَفَرٍ يَنْصَرِفُ كُلُّهُ إِلَى الْحَجِّ وَقَدْ صَرَفَهُ إِلَى الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَصَارَ مُخَالِفًا.

(1) المغني 5 / 29.

(2) روضة الطالبين 3 / 23.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت