الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: أ - الطَّاعَةُ: 2 - الطَّاعَةُ فِي اللُّغَةِ: الاِنْقِيَادُ وَالْمُوَافَقَةُ، وَفِي التَّهْذِيبِ: طَاعَ لَهُ: إِذَا انْقَادَ لَهُ، فَإِذَا مَضَى لأَِمْرِهِ فَقَدْ أَطَاعَهُ، فَإِذَا وَافَقَهُ فَقَدْ طَاوَعَهُ، وَطَاوَعَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا طَوَاعِيَةً (1) وَفِي الاِصْطِلاَحِ: الطَّاعَةُ هِيَ مُوَافَقَةُ الأَْمْرِ طَوْعًا. قَال الرَّاغِبُ: أَكْثَرُ مَا تُقَال الطَّاعَةُ فِي الاِئْتِمَارِ لِمَا أَمَرَ وَالاِرْتِسَامِ فِيمَا رَسَمَ (2) وَالصِّلَةُ بَيْنَ النُّشُوزِ وَالطَّاعَةِ التَّضَادُّ.
ب - الإِْعْرَاضُ: 3 - مِنْ مَعَانِي الإِْعْرَاضِ فِي اللُّغَةِ: الصَّدُّ، يُقَال: أَعْرَضَ عَنِ الشَّيْءِ: صَدَّ وَوَلَّى، وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيزِ: وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الإِْنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ (3) .، وَيُقَال: أَعْرَضْتُ عَنْهُ: أَضْرَبْتُ وَوَلَّيْتُ عَنْهُ. قَال الرَّاغِبُ: الْعَرْضُ خُصَّ بِالْجَانِبِ، وَعَرَضَ الشَّيْءُ: بَدَا عَرْضُهُ، وَأَعْرَضَ: أَظْهَرَ عَرْضَهُ أَيْ نَاحِيَتَهُ، فَإِذَا قِيل: أَعْرَضَ عَنِّي فَمَعْنَاهُ: وَلَّى مُبْدِيًا عَرْضَهُ.
(1) المعجم الوسيط، ولسان العرب.
(2) قواعد الفقه، والمفردات في غريب القرآن.
(3) سورة الإسراء / 83