ظَنِّهِمْ أَنَّهُ يُضَاهِيهِ لِمَعْنًى أَوْ يُشْبِهُهُ، ثُمَّ قَال: فَالأَْوْلَى الاِعْتِمَادُ لإِِفَادَةِ الْمُنَاسَبَةِ لِلْعِلِّيَّةِ عَلَى الْعُمُومَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى الأَْمْرِ بِالْقِيَاسِ (1) .
تَقْسِيمُ الْمُنَاسِبِ:
4 -يَنْقَسِمُ الْمُنَاسِبُ مِنْ حَيْثُ الْحَقِيقَةُ وَالإِْقْنَاعُ: إِلَى حَقِيقِيٍّ وَإِقْنَاعِيٍّ، لأَِنَّ الْمُنَاسِبَ إِنْ كَانَ بِحَيْثُ لاَ يَزُول بِالتَّأَمُّل فِيهِ فَهُوَ الْحَقِيقِيُّ وَإِلاَّ فَهُوَ الإِْقْنَاعِيُّ.
وَالْحَقِيقِيُّ يَنْقَسِمُ إِلَى مَا هُوَ: وَاقِعٌ فِي مَحَل الضَّرُورَةِ، أَوْ مَحَل الْحَاجَةِ، أَوْ مَحَل التَّحْسِينِ (2) .
تَنْقَسِمُ الْمُنَاسَبَةُ بِاعْتِبَارِ شَهَادَةِ الشَّرْعِ لَهَا بِالْمُلاَءَمَةِ وَالتَّأْثِيرِ وَعَدَمِهَا، إِلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ:
الأَْوَّل: أَنْ يُلْغِيَهُ الشَّارِعُ:
5 -إِذَا أَوْرَدَ الشَّارِعُ الْفُرُوعَ عَلَى عَكْسِ الْمُنَاسَبَةِ، فَلاَ إِشْكَال فِي أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ التَّعْلِيل بِهِ، وَذَلِكَ كَإِيجَابِ صَوْمِ شَهْرَيْنِ فِي كَفَّارَةِ الْجِمَاعِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ عَلَى مَالِكِ الرَّقَبَةِ،
(1) البحر المحيط 5 / 207.
(2) التحصيل في المحصول 2 / 192، وشرح الأسنوي على منهاج الأصول للبيضاوي 3 / 69، والبحر المحيط 5 / 208.