30 -اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي كَيْفِيَّةِ تَطْهِيرِ بَوْل الصَّبِيِّ وَالصَّبِيَّةِ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ غَسْل بَوْل الصَّبِيِّ وَالصَّبِيَّةِ وَإِنْ لَمْ يَأْكُلاَ الطَّعَامَ، وَلاَ يَكْفِي النَّضْحُ فِيهِمَا (1) . .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ إِلَى أَنَّهُ يُجْزِئُ فِي بَوْل الْغُلاَمِ الَّذِي لَمْ يَأْكُل الطَّعَامَ النَّضْحُ (2) .
وَيَشْتَرِطُ الشَّافِعِيَّةُ فِي النَّضْحِ إِصَابَةَ الْمَاءِ جَمِيعَ مَوْضِعِ الْبَوْل وَأَنْ يَغْمُرَهُ وَلاَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَنْزِل عَنْهُ (3) .
وَيَرَى النَّخَعِيُّ وَالأَْوْزَاعِيُّ فِي رِوَايَةٍ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ ضَعِيفٍ أَنَّهُ يَكْفِي النَّضْحُ فِي بَوْل الصَّبِيِّ وَالصَّبِيَّةِ جَمِيعًا (4) .
وَلِمَعْرِفَةِ حُكْمِ بَوْل الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَطْعَمْ مِنْ حَيْثُ الطَّهَارَةِ وَالنَّجَاسَةِ (ر:. نَجَاسَةٌ) .
(1) حاشية ابن عابدين 1 / 212، والاختيار 1 / 32، والتاج والإكليل 1 / 108، والمجموع 2 / 589، وصحيح مسلم بشرح النووي 3 / 195 ط المطبعة المصرية بالأزهر
(2) المجموع 2 589، وصحيح مسلم بشرح النووي 3 / 195، والإنصاف 1 / 323
(3) المجموع 2 / 589
(4) المجموع 2 / 589 - 590، وصحيح مسلم بشرح النووي 3 / 195