وَلِلتَّفْصِيل (ر: سَلَب ف 13) .
ج - طَرُّ الْهِمْيَانِ:
5 -ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مَنْ طَرَّ هِمْيَانَ إِنْسَانٍ وَأَخَذَ الْمَال قُطِعَ؛ لأَِنَّهُ مُحْرِزٌ بِهِ (1) .
وَلِلْحَنَفِيَّةِ فِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ حَيْثُ قَالُوا: إِنْ طَرَّ هِمْيَانًا خَارِجًا مِنَ الْكُمِّ لَمْ يُقْطَعْ، وَإِنْ أَدْخَل يَدَهُ فِي الْكُمِّ يُقْطَعْ (2) .
وَالتَّفْصِيل فِي (طَرَّارٌ ف 4 - 5) .
انْظُرْ: تَعَلِّي
(1) حَاشِيَة الْعَدَوِيّ عَلَى شَرْحِ الرِّسَالَةِ 2 / 309 نَشْر دَار الْمَعْرِفَة، وروضة الطَّالِبِينَ 10 / 123، والإنصاف 10 / 0254
(2) الْهِدَايَة وَشُرُوحهَا 4 / 245 ط الأَْمِيرِيَّة، وحاشية ابْن عَابِدِينَ 3 / 204، والبحر الرَّائِق 5 / 65 - 66، والفتاوى الْهِنْدِيَّة 2 / 181.