الْحَاجَةِ، سَوَاءٌ كَانَ فِي خَلاَءٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَكَذَا حُكْمُ كُل مَكَانٍ خَبِيثٍ كَحَمَّامٍ وَمُغْتَسَلٍ وَمَزْبَلَةٍ، فَيُقَدِّمُ يُسْرَى رِجْلَيْهِ دُخُولًا وَيُمْنَاهُمَا خُرُوجًا (1) .
(ر: قَضَاءُ الْحَاجَةِ ف32، تَيَامُنٌ ف7) .
5 -يُكْرَهُ الاِسْتِنْجَاءُ بِالْيَمِينِ إِلاَّ إِذَا كَانَ بِالْيُسْرَى عُذْرٌ يَمْنَعُ الاِسْتِنْجَاءَ بِهَا فَلاَ يُكْرَهُ (2) . وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ (اسْتِنْجَاءٌ ف 30 وَمَا بَعْدَهَا) .
تَقْدِيمُ الأَْيْمَنِ مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ عَلَى الْيَسَارِ:
6 -يُسْتَحَبُّ الْبَدْءُ فِي الْوُضُوءِ بِغَسْل الْيَدِ الْيُمْنَى قَبْل الْيُسْرَى، وَبِالرِّجْل الْيُمْنَى قَبْل الْيُسْرَى (3) .
(ر: وُضُوءٌ ف 106، تَيَامُنٌ ف4) .
(1) حاشية الدسوقي 1 / 108، وحاشية ابن عابدين 1 / 230، والمجموع 1 / 384، والعزيز مع المجموع 1 / 471، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص28. والمجموع 1 / 384، وفتح العزيز في ذيل المجموع 1 / 471.
(2) الفتاوى الهندية 1 / 50، ونهاية المحتاج 1 / 137، والحاوي الكبير للماوردي 1 / 197، والمغني 1 / 154، وكشاف القناع 1 / 61، والشرح الصغير 1 / 96، وحاشية الدسوقي 1 / 105.
(3) الفتاوى الهندية 1 / 8، والبحر الرائق 1 / 29، والمهذب 1 / 23 - 24، والمغني 1 / 109، وحاشية العدوي على شرح الرسالة 1 / 167.