التَّعْرِيفُ:
أ - الْوَثِيقَةُ فِي اللُّغَةِ: الإِْحْكَامُ فِي الأَْمْرِ، يُقَال: أَخَذَ بِالْوَثِيقَةِ فِي أَمْرِهِ أَيْ بِالثِّقَةِ، وَتَوَثَّقَ فِي أَمْرِهِ مِثْلَهُ، وَالْجَمْعُ وَثَائِقُ.
وَفِي حَدِيثِ الدُّعَاءِ:"وَاخْلَعْ وَثَائِقَ أَفْئِدَتِهِمْ (1) "مِنْ وَثُقَ الشَّيْءُ وَثَاقَةً: قَوِيَ وَثَبُتَ فَهُوَ وَثِيقٌ ثَابِتٌ مُحْكَمٌ، وَالأُْنْثَى وَثِيقَةٌ (2) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: مَا يُتَّخَذُ لِتَأْمِينِ الْحُقُوقِ عَنِ الْفَوَاتِ عَلَى أَصْحَابِهَا بِجَحْدٍ، أَوْ نِسْيَانٍ أَوْ إِفْلاَسٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَخَاطِرِ (3) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْحُجَّةُ:
2 -الْحُجَّةُ - بِضَمِّ الْحَاءِ - لُغَةً الدَّلِيل
(1) حَدِيث:"اخْلَعْ وَثَائِق أَفْئِدَتهمْ"أَوْرَدَهُ ابْن الأَْثِيرِ فِي"النِّهَايَةِ" (5 / 151 - ط الْحَلَبِيّ) ، وَلَمْ نَهْتَدِ إِلَى أَيِّ مَصْدَرِ حَدِيثِي أَخْرَجَهُ.
(2) لِسَان الْعَرَبِ، والمصباح الْمُنِير.
(3) الْبَحْر الرَّائِق 6 / 299، وكشاف الْقِنَاع 6 / 376، ودرر الْحُكَّام"2 / 52، والمبسوط 21 / 69، والبجيرمي عَلَى الْخَطِيبِ 3 / 58."