لِخَلاَئِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذًى (1) .
وَلِحَدِيثِ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْعَل يَمِينَهُ لِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَثِيَابِهِ، وَيَجْعَل يَسَارَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ (2) .
قَال الْمَوَّاقُ: وَالضَّابِطُ أَنَّ الْفِعْل إِنِ اسْتُعْمِلَتْ فِيهِ الْجَارِحَتَانِ قُدِّمَتِ الْيُمْنَى فِي فِعْل الرَّاجِحِ، وَالشِّمَال فِي فِعْل الْمَرْجُوحِ، وَهَذَا إِنْ تَيَسَّرَ، فَإِنْ شَقَّ تُرِكَ، كَالرُّكُوبِ فَإِنَّ الْبُدَاءَةَ بِوَضْعِ الْيُسْرَى فِي الرِّكَابِ أَيْسَرُ وَأَسْهَل (3) .
(ر: تَيَامُنٌ ف2 - 15) .
4 -يُسْتَحَبُّ لِمَنْ يَخْرُجُ مِنْ مَكَانِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ تَقْدِيمُ يُمْنَى رِجْلَيْهِ؛ لأَِنَّهَا أَحَقُّ بِالتَّقْدِيمِ إِلَى الأَْمَاكِنِ الطَّيِّبَةِ، كَمَا يُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ يُسْرَى رِجْلَيْهِ عِنْدَ دُخُول مَكَانِ قَضَاءِ
(1) حديث عائشة:"كانت يد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اليمنى لطهوره. . . أخرجه أبو داود (1 / 32) وأعله ابن حجر في التلخيص (1 / 322 ـ ط العلمية) بالانقطاع، ولكن ذكر أن له شاهدًا من حديث حفصة وهو الآتي ذكره."
(2) حديث حفصة:"أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه. . أخرجه أبو داود (1 / 32) ."
(3) بريقة محمودية 4 / 85، وإعانة الطالبين على فتح المبين 1 / 52، والمجموع 1 / 384، والمغني 1 / 109، والتاج والإكليل 1 / 278.