وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّهُ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، أَيْ لاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ، لأَِنَّ الْقَضَاءَ إِنَّمَا يَنْبَنِي عَلَى سَلاَمَةِ الْمُوجِبِ عَنْ شُبْهَةِ الْحُرْمَةِ، وَالصَّوْمُ فِي يَوْمِ النَّحْرِ حَرَامٌ فَلاَ يَجِبُ شَيْءٌ.
وَنُقِل عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ فِي غَيْرِ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ يَجِبُ الْقَضَاءُ عَلَيْهِ. (1)
10 -اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي انْعِقَادِ نَذْرِ صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ وَلُزُومِ الْوَفَاءِ بِهِ، حَسَبَ تَفْصِيلٍ سَبَقَ ذِكْرُهُ فِي مُصْطَلَحِ (صَوْم ف 20، نَذْر ف 16) .
إِحْيَاءُ لَيْلَةِ عِيدِ الأَْضْحَى:
11 -ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ إِحْيَاءُ لَيْلَةِ عِيدِ الأَْضْحَى.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحَيْ (إِحْيَاءُ اللَّيْل ف 11، عِيد ف 5) .
خُطْبَةُ يَوْمِ النَّحْرِ:
12 -ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يُسَنُّ لِمُتَوَلِّي أَمْرِ الْحَجِّ أَنْ يَخْطُبَ النَّاسَ فِي الْحَجِّ خُطَبًا يُعَلِّمُهُمْ فِيهَا مَنَاسِكَ الْحَجِّ، وَيُبَيِّنُ لَهُمْ أَحْكَامَهُ.
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي عَدَدِ هَذِهِ الْخُطَبِ
(1) بدائع الصنائع 2 / 79 والفتاوى الهندية 1 / 201 وحاشية الطحطاوي على الدر 2 / 339 وحاشية الحططاوي على مراقي الفلاح ص 351.