وَالشَّكُّ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ هُوَ التَّرَدُّدُ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ بِلاَ تَرْجِيحٍ لأَِحَدِهِمَا عَلَى الآْخَرِ عِنْدَ الشَّاكِّ، وَقِيل: مَا يَسْتَوِي طَرَفَاهُ، وَهُوَ الْوُقُوفُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ لاَ يَمِيل الْقَلْبُ إِلَى أَحَدِهِمَا (1) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الشَّكِّ وَالْيَقِينِ أَنَّ الشَّكَّ نَقِيضُ الْيَقِينِ (2) .
3 ـ الْوَهْمُ فِي اللُّغَةِ مِنْ مَعَانِيهِ: خَطَرَاتُ الْقَلْبِ، أَوْ مَرْجُوحُ طَرَفَيِ الْمُتَرَدَّدِ فِيهِ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: الاِعْتِقَادُ الْمَرْجُوحُ (3) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْوَهْمِ وَالْيَقِينِ هِيَ التَّضَادُّ.
جـ ـ الظَّنُّ:
4 ـ الظَّنُّ فِي اللُّغَةِ مِنْ مَعَانِيهِ: التَّرَدُّدُ الرَّاجِحُ بَيْن طَرَفَيْ الاِعْتِقَاد غَيْرِ الْجَازِمِ، وَقَدْ يُوضَعُ مَوْضِعَ الْعِلْمِ.
وَاصْطِلاَحًا: هُوَ الاِعْتِقَادُ الرَّاجِحُ مَعَ احْتِمَال النَّقِيضِ (4) .
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الظَّنِّ وَالْيَقِينِ هِيَ التَّضَادُّ.
(1) القواعد الفقهية للبركتي ص 341.
(2) درر الحكام 1 / 20.
(3) المصباح المنير، والقاموس المحيط، وقواعد الفقه للبركتي.
(4) القاموس المحيط، وقواعد الفقه للبركتي، والتعريفات للجرجاني.