د ـ الْعَدَالَةُ: وَهِيَ الاِلْتِزَامُ بِالأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، وَعَدَمُ ارْتِكَابِ الْمَعَاصِي وَالذُّنُوبِ، وَتَجَنُّبُ الْكَبَائِرِ، وَعَدَمُ الإِْصْرَارِ عَلَى الصَّغَائِرِ.
وَهَذَا شَرْطٌ فِي الشَّاهِدِ وَالْقَاضِي وَالرَّاوِي وَالإِْمَامِ، وَكَذَا فِي وَزِيرِ التَّفْوِيضِ، وَالنُّصُوصُ فِي الْعَدَالَةِ كَثِيرَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَالسُّنَّةِ الشَّرِيفَةِ لِيَكُونَ فِي الْمَقَامِ الَّذِي تُقْبَل فِيهِ رِوَايَتُهُ (1) .
هـ - الأَْمَانَةُ: يُشْتَرَطُ فِي الْوَزِيرِ أَنْ يَكُونَ أَمِينًا عَلَى حِفْظِ الأَْمْوَال الَّتِي يَتَوَلَّى الإِْشْرَافَ عَلَيْهَا، سَوَاءٌ أَكَانَتْ عَامَّةً لِلدَّوْلَةِ أَمْ خَاصَّةً لِلأَْفْرَادِ، فَيَجِبُ أَنْ يُوَفِّيَ الْحُقُوقَ إِلَى أَصْحَابِهَا، وَلاَ يَخُونَ فِيهَا، وَلاَ يَتَقَبَّل الْهَدَايَا الَّتِي تُعْطَى لَهُ بِحُكْمِ مَنْصِبِهِ، فَتَكُونَ رِشْوَةً مُقَنَّعَةً (2) .
وـ الاِجْتِهَادُ وَالإِْمَامَةُ فِي الدِّينِ: وَعَلَّل ذَلِكَ الْمَاوَرْدِيُّ فَقَال: لأَِنَّهُ مُمْضِي الآْرَاءِ، وَمُنْفِذُ الاِجْتِهَادِ، فَاقْتَضَى أَنْ يَكُونَ عَلَى صِفَاتِ الْمُجْتَهِدِينَ (3) ، وَقَال الْجُوَيْنِيُّ: عَلَى أَنَّ الأَْظْهَرَ اشْتِرَاطُ
(1) غياث الأمم للجويني ص114.
(2) السياسة الشرعية لابن تيمية ص21 طبع مكتبة أنصار السنة المحمدية ـ القاهرة.
(3) الأحكام السلطانية للماوردي ص22.