وَإِنْ بِيعَ بِغَيْرِ جِنْسِهِ يُشْتَرَطُ الْحُلُول وَالتَّقَابُضُ (1) .
وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (صَرْف ف 7 - 18، وَفِضَّة ف 12، وَتِبْر ف 2) .
5 -اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي قَطْعِ الدَّرَاهِمِ وَتَكْسِيرِهَا.
فَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنَّ قِطَعَ الدَّرَاهِمِ، وَكَذَا الدَّنَانِيرُ - مَكْرُوهٌ مُطْلَقًا لِحَاجَةٍ وَلِغَيْرِ حَاجَةٍ، لأَِنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْفَسَادِ فِي الأَْرْضِ، وَيُنْكَرُ عَلَى فَاعِلِهِ.
وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كَسْرِ سِكَّةِ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةِ بَيْنَهُمْ إِلاَّ مِنْ بَأْسٍ (2) .
وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: لاَ يُكْرَهُ كَسْرُهُ.
وَفَصَّل الشَّافِعِيَّةُ، فَقَالُوا: إِنْ كَانَ كَسْرُهَا لِحَاجَةٍ لَمْ يُكْرَهْ لَهُ، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ كُرِهَ لَهُ، لأَِنَّ إِدْخَال النَّقْصِ عَلَى الْمَال مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ سَفَهٌ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (دَرَاهِم ف 8) .
(1) المجموع 10 / 88.
(2) حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم:"نهى عن كسر سكة المسلمين". أخرجه أبو داود (3 / 730 ط حمص) وابن ماجه (2 / 761 ط عيسى الحلبي) من حديث عبد الله بن عمرو بن هلال المزني، وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود (5 / 91 ط دار المعرفة) : في إسناده محمد بن فضاء الأزدي (أبو بحر) لا يحتج بحديثه.