بِدَيْنِ الْوَكِيل احْتَجْنَا إِلَى قَضَاءٍ آخَرَ، فَإِنَّ الْوَكِيل يَقْضِي لِلْمُوَكَّل، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قِصَاصًا بِدَيْنِ الْمُوَكَّل لَمْ نَحْتَجْ إِلَى قَضَاءٍ آخَرَ فَجَعَلْنَاهُ قِصَاصًا بِدَيْنِ الْمُوَكَّل قَصْرًا لِلْمَسَافَةِ، فَقَدْ أَثْبَتْنَا حُكْمًا مُجْمَعًا عَلَيْهِ فَإِنَّ الْمُوَكَّل يَمْلِكُ إِسْقَاطَ الثَّمَنِ عَنِ الْمُشْتَرِي بِالإِْجْمَاعِ، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قِصَاصًا بِدَيْنِ الْوَكِيل لأََثْبَتْنَا حُكْمًا مُخْتَلِفًا فِيهِ لأَِنَّ الْوَكِيل يَمْلِكُ الإِْبْرَاءَ عَنِ الْمُشْتَرِي عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَلَيْسَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ.
وَتَقَعُ الْمُقَاصَّةُ بِدَيْنِ الْوَكِيل إِذَا كَانَ لِلْمُشْتَرِي عَلَيْهِ دَيْنٌ وَحْدَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ، لأَِنَّ الْوَكِيل يَمْلِكُ الإِْبْرَاءَ بِغَيْرِ عِوَضٍ عَنِ الْمُشْتَرِي عِنْدَهُمَا، فَيَمْلِكُ الْمُقَاصَّةَ أَيْضًا، لأَِنَّهَا إِبْرَاءٌ بِعِوَضِ، فَتُعْتَبَرُ بِالإِْبْرَاءِ بِغَيْرِ عِوَضٍ، وَلَكِنَّهُ يَضْمَنُهُ لِلْمُوَكَّل فِي الإِْبْرَاءِ وَالْمُقَاصَّةِ (1) .
20 -اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ الْمُقَاصَّةِ فِي عَقْدِ السَّلَمِ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَوْ وَجَبَ عَلَى الْمُسْلَمِ إِلَيْهِ دَيْنٌ مِثْل رَأْسِ الْمَال بِعَقْدِ مُتَقَدِّمٍ عَلَى
(1) نتائج الأفكار (تكملة فتح القدير) 6 / 25، 26، والمبسوط 12 / 207، والفتاوى الخانية على هامش الفتاوى الهندية 3 / 22.