فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 24748 من 31949

لأَِنَّ مَنْ لَمْ يُعْطِهِ تَمَحَّضَ تَعْلِيمُهُ لِلَّهِ تَعَالَى بِخِلاَفِ مَنْ أَعْطَاهُ فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَشُوبًا بِدَسِيسَةٍ لاَ تُعْلَمُ السَّلاَمَةُ فِيهِ مَعَهَا، وَالسَّلاَمَةُ أَوْلَى مَا يَغْتَنِمُ الْمَرْءُ فَيَغْتَنِمُهَا الْعَاقِل (1) .

(ر: تَعَلُّمٌ وَتَعْلِيمٌ ف 9، وَطَلَبُ الْعِلْمِ ف 12 - 14) .

ضَمَانُ الْمُعَلِّمِ:

17 -اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُعَلِّمَ لَوْ ضَرَبَ الصَّبِيَّ الَّذِي يَقُومُ بِتَعْلِيمِهِ ضَرْبًا غَيْرَ مُعْتَادٍ فَمَاتَ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ لِمُجَاوَزَتِهِ الْحَدَّ الْمَشْرُوعَ.

أَمَّا لَوْ كَانَ الضَّرْبُ مُعْتَادًا فَلاَ يَضْمَنُ وَذَلِكَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَكَذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إِذَا كَانَ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ وَإِلاَّ فَيَضْمَنُ، وَيَضْمَنُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لأَِنَّهُ قَدْ يَسْتَغْنِي عَنِ الضَّرْبِ بِالْقَوْل وَالزَّجْرِ فَضَمِنَهُ (2) .

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (تَأْدِيبٌ ف 11، وَتَعَلُّمٌ وَتَعْلِيمٌ ف 13 - 14) .

الاِصْطِيَادُ بِالْمُعَلَّمِ مِنَ الْجَوَارِحِ:

18 -الاِصْطِيَادُ بِالْمُعَلَّمِ مِنَ الْجَوَارِحِ مَشْرُوعٌ (3) لِقَوْلِهِ تَعَالَى

(1) المدخل لابن الحاج 2 / 318، وينظر الفواكه الدواني 2 / 165.

(2) حاشية ابن عابدين 5 / 363، والمدونة 4 / 419، وجواهر الإكليل 2 / 296، ومغني المحتاج 4 / 199، والمغني 5 / 537.

(3) تبيين الحقائق 6 / 50 - 51، وحاشية ابن عابدين 5 / 298، والقوانين الفقهية ص 175، وحاشية الدسوقي 2 / 104، ومغني المحتاج 4 / 275، كشاف القناع 6 / 222، 225.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت