ج - كَوْنُ الْمِلْحِ مَالًا رِبَوِيًّا 4 - الْمِلْحُ مِنَ الأَْعْيَانِ الَّتِي نُصَّ عَلَى تَحْرِيمِ الرِّبَا فِيهَا (1) ، فَقَدْ رَوَى عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ، إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءِ، عَيْنًا بِعَيْنٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى (2) . وَلِلتَّفْصِيل (ر: رِبًا ف 17) .
(1) المجموع 9 / 392، والمغني 4 / 4، والاختيار 2 / 30، والقوانين الفقهية ص 253، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3 / 348.
(2) حديث عبادة:"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب. . .". أخرجه مسلم (3 / 1210) .