فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23509 من 31949

الْعَدْل مِنْ غَيْرِ إِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ لِيَشْمَل الْمُنْقَطِعَ.

وَأَمَّا عِنْدَ أَهْل الْحَدِيثِ فَالْمُرْسَل قَوْل التَّابِعِيِّ: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ كَذَا. وَالْمُعْضَل مَا سَقَطَ مِنْ إِسْنَادِهِ اثْنَانِ مِنَ الرُّوَاةِ.

وَالْمُنْقَطِعُ مَا سَقَطَ وَاحِدٌ مِنْهَا.

وَالْمُعَلَّقُ مَا رَوَاهُ مِنْ دُونِ التَّابِعِيِّ مِنْ غَيْرِ سَنَدٍ.

وَالْكُل دَاخِلٌ فِي الْمُرْسَل عِنْدَ أَهْل الأُْصُول (1) .

وَقَدْ يُطْلَقُ لَفْظُ الْمُرْسَل وَيُرَادُ بِهِ: الْمَصْلَحَةُ الْمُرْسَلَةُ عِنْدَ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ (2) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

الْوَكِيل

2 -مِنْ مَعَانِي الْوَكِيل فِي اللُّغَةِ: الَّذِي يَقُومُ بِالأَْمْرِ، يُقَال: وَكِيل الرَّجُل الَّذِي يَقُومُ بِأَمْرِهِ، سُمِّيَ وَكِيلًا لأَِنَّ مُوَكِّلَهُ قَدْ وَكَّل إِلَيْهِ الْقِيَامَ بِأَمْرِهِ وَالْوَكِيل عَلَى هَذَا فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ.

وَقَدْ يَكُونُ بِمَعْنَى فَاعِلٍ أَيْ حَافِظٌ،

(1) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت مع المستصفى 2 / 174.

(2) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت مع المستصفى 2 / 266، وتهذيب الفروق 4 / 70.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت