لأَِنَّ فِيهِ نَقْصًا يَمْنَعُ الْوَطْءَ أَوْ يُضْعِفُهُ (1) .
وَلِتَفْصِيل أَحْكَامِ التَّفْرِيقِ بِالْعَيْبِ وَشُرُوطِ التَّفْرِيقِ بِهِ. (ر: جَبٌّ ف 5 - 8، وَطَلاَقٌ ف 93 وَمَا بَعْدَهَا) .
9 -يَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الْمَمْسُوحَ إِذَا كَانَ يُنْزِل كَالصَّحِيحِ فِي وُجُوبِ الْعِدَّةِ عَلَى الزَّوْجَةِ عِنْدَ الْفُرْقَةِ (2) .
وَإِذَا مَاتَ الْمَمْسُوحُ عَنْ زَوْجَتِهِ وَهِيَ حَامِلٌ، أَوْ حَدَثَ الْحَمْل بَعْدَ مَوْتِهِ، فَفِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ هِيَ كَزَوْجَةِ الْفَحْل فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِالْوَضْعِ، وَفِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ هِيَ كَزَوْجَةِ الصَّبِيِّ (3) .
وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ لاَ تَجِبُ الْعِدَّةُ عَلَى زَوْجَةِ الْمَمْسُوحِ ذَكَرُهُ وَأُنْثَيَاهُ (4) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ تَجِبُ عِدَّةُ
(1) الفتاوى الهندية 1 / 525. وانظر: تبيين الحقائق 3 / 22، والشرح الصغير 2 / 469 - 470. والزرقاني 3 / 238، وشرح المحلي على المنهاج 3 / 261. ومغني المحتاج 3 / 202، وكشاف القناع 5 / 110.
(2) المبسوط للسرخسي 6 / 53.
(3) الفتاوى الهندية 1 / 530.
(4) عقد الجواهر الثمينة لابن شاس 2 / 258، ومنح الجليل 2 / 372.