يَسِل مِنْ فَرْجِهَا، لَكِنْ يَتَعَلَّقُ بِالْوَلَدِ سَائِرُ أَحْكَامِ الْوِلاَدَةِ (1) .
19 -نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ خَرَجَ بَعْضُ الْوَلَدِ ثُمَّ رَجَعَ لاَ يُجِبُ الْغُسْل وَيَجِبُ الْوُضُوءُ (2) .
مَا يَحِل وَمَا يَحْرُمُ عَلَى النُّفَسَاءِ:
20 -صَرَّحَ الْفُقَهَاءُ (3) بِأَنَّ حُكْمَ النُّفَسَاءِ حُكْمُ الْحَائِضِ فِي حِل مَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا وَيَسْقُطُ عَنْهَا.
وَذَلِكَ لأَِنَّ دَمَ النِّفَاسِ هُوَ دَمُ الْحَيْضِ، إِنَّمَا امْتَنَعَ خُرُوجُهُ مُدَّةَ الْحَمْل لِكَوْنِهِ يَنْصَرِفُ إِلَى غِذَاءِ الْحَمْل.
فَيَحْرُمُ عَلَى النُّفَسَاءِ الصَّلاَةُ وَالصَّوْمُ وَتَقْضِي الصَّوْمَ وَلاَ تَقْضِي الصَّلاَةَ.
انْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (حَيْضٌ ف 3) ، وَمُصْطَلَحِ (قَضَاءُ الْفَوَائِتِ ف 6) .
وَهُنَاكَ أَحْكَامٌ فِقْهِيَّةٌ أُخْرَى تَتَعَلَّقُ بِالنُّفَسَاءِ، مِنْهَا:
-حُكْمُ قِرَاءَةِ النُّفَسَاءِ الْقُرْآنَ - انْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (قِرَاءَةٌ ف 6) .
(1) حَاشِيَةُ الطَّحْطَاوِيِّ عَلَى مَرَاقِي الْفَلاَحِ ص 75.
(2) تُحْفَةُ الْحَبِيبِ 1 / 205.
(3) بَدَائِعُ الصَّنَائِعِ 1 / 44، وَالْخُرَشِيُّ 1 / 209، وَمُغْنِي الْمُحْتَاجِ 1 / 120، وَالْمُغْنِي 1 / 350، وَنِهَايَةُ الْمُحْتَاجِ 1 / 339.