أَوْ غَيْرَهُ، فَرْضًا كَانْتِ الصَّلاَةُ أَوْ نَفْلًا (1) وَفِي رِوَايَةٍ: لاَ تَبْطُل الصَّلاَةُ بِالتَّكَلُّمِ نَاسِيًا (2) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَة ف 107) .
ج - الأَْكْل وَالشُّرْبُ فِي الصَّلاَةِ نِسْيَانًا: 27 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مَنْ أَكَل أَوْ شَرِبَ يَسِيرًا نَاسِيًا أَنَّهُ فِي الصَّلاَةِ لَمْ تَبْطُل صَلاَتُهُ (3) وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ مَنْ أَكَل أَوْ شَرِبَ فِي الصَّلاَةِ وَلَوْ سِمْسِمَةً، أَوْ وَقَعَ فِي فِيهِ قَطْرَةُ مَطَرٍ فَابْتَلَعَهَا وَلَوْ نَاسِيًا بَطَلَتْ صَلاَتُهُ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ أَسْنَانِهِ مَأْكُولٌ دُونَ الْحِمْصَةِ فَابْتَلَعَهَا فَإِنَّهُ لاَ تَفْسُدُ بِهِ الصَّلاَةُ (4) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَة ف 113) .
د - الأَْكْل وَالشُّرْبُ أَوِ الْجِمَاعُ نَاسِيًا فِي رَمَضَانَ: 28 - لِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلٌ فِي أَثَرِ النِّسْيَانِ عَلَى مَنْ أَكَل أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ نَاسِيًا.
(1) مطالب أولي النهى 1 / 520.
(2) المغني لابن قدامة 2 / 46
(3) حاشية الدسوقي 1 / 289، ونهاية المحتاج 2 / 48، وكشاف القناع 1 / 398، ومطالب أولي النهى 1 / 538.
(4) رد المحتار على الدر المختار 1 / 418.