وَجْهَانِ، وَالْمَذْهَبُ الثَّانِي، وَمِنْ ثَمَرَةِ الْخِلاَفِ وُجُوبُ الْقِصَاصِ عَلَى شَرِيكِهِ.
وَمِنْهَا: الْمَسْبُوقُ إِذَا أَدْرَكَ الإِْمَامَ فِي الرُّكُوعِ فَإِنَّهُ يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ، وَهَل يُقَال: إِنَّ الْفَاتِحَةَ يَحْمِلُهَا الإِْمَامُ عَنْهُ أَوْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ أَصْلًا؟ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الأَْوَّل (1) .
17 -نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا امْتَنَعَ الْمُكَلَّفُ عَنِ الْوَاجِبِ فَإِنْ لَمْ تَدْخُلْهُ النِّيَابَةُ نُظِرَ، فَإِنْ كَانَ حَقًّا لِلَّهِ نُظِرَ، إِنْ كَانَتْ صَلاَةً طُولِبَ بِالأَْدَاءِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَل قُتِل، فَإِنْ كَانَ صَوْمًا حُبِسَ وَمُنِعَ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ، وَإِنْ كَانَ حَقًّا لآِدَمِيٍّ حُبِسَ حَتَّى يَفْعَلَهُ كَالْمُمْتَنِعِ مِنَ الاِخْتِيَارِ إِذَا أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرَ مِنَ الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ مِنَ النِّسَاءِ، وَكَالْمُقِرِّ بِمُبْهَمٍ يُحْبَسُ حَتَّى يُبَيِّنَ، وَأَمَّا إِذَا دَخَلَتْهُ النِّيَابَةُ قَامَ الْقَاضِي مَقَامَهُ (2) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (أَدَاء ف 23، تَرْك ف 9 - 15) .
(1) الْمَرْجِع السَّابِق.
(2) الْمَنْثُور 3 / 323.