آخَرُ يَجِبُ عَلَيْهِ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ عَنْ كُل يَوْمٍ، وَلاَ يُعْذَرُ إِلاَّ بِمَا لاَ يَقْدِرُ عَلَى الصَّوْمِ مِنْ زَمَنِ تَعَيُّنِ وَقْتِهِ إِلَى دُخُول رَمَضَانَ الثَّانِي. (1)
ل - أَثَرُ النِّسْيَانِ فِي قَطْعِ تَتَابُعِ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ تَتَابُعُهُ: وَفِيهِ مَسَائِل: الْمَسْأَلَةُ الأُْولَى: الأَْكْل وَالشُّرْبُ وَالْجِمَاعُ نِسْيَانًا: 17 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ، وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الصَّحِيحِ إِلَى أَنَّ الأَْكْل وَالشُّرْبَ وَالْجِمَاعَ نِسْيَانًا فِي صَوْمِ الْكَفَّارَاتِ الْوَاجِبِ التَّتَابُعُ فِيهَا لاَ يَقْطَعُ التَّتَابُعَ لِقَوْل النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ (2) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْقَوْل الْمُقَابِل لِلْمَشْهُورِ - وَنَصَّ عَلَى أَنَّهُ ضَعِيفٌ - وَالْحَنَابِلَةُ فِي رَأْيٍ، إِلَى أَنَّهُ يَقْطَعُهُ. (3)
(1) مواهب الجليل 2 / 450، والشرح الصغير 1 / 721، والخرشي 2 / 263، وكفاية الطالب الرباني 1 / 343.
(2) حديث:"إن الله وضع عن أمتي. . ."تقدم تخريجه ف 3
(3) الفتاوى الهندية 1 / 512، وحاشية الدسوقي 2 / 450، والأشباه للسيوطي 188، 190، 191، ومغني المحتاج 3 / 365 وروضة الطالبين 8 / 302، 303، والإنصاف 9 / 226، وكشاف القناع 5 / 384.