الْحَنَابِلَةِ؛ لأَِنَّهَا مَظِنَّةٌ لِلنِّفَاسِ الْمُوجِبِ فَقَامَتْ مَقَامَهُ فِي الإِْيجَابِ كَالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ، وَلأَِنَّهَا يَسْتَبْرِئُ بِهَا الرَّحِمُ فَأَشْبَهَتِ الْحَيْضَ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا وَلَدَتْ وَلَمْ تَرَ دَمًا لاَ تَكُونُ نُفَسَاءَ فِي الصَّحِيحِ، وَلاَ يَلْزَمُهَا إِلاَّ الْوُضُوءُ عِنْدَ الصَّاحِبَيْنِ، وَيَلْزَمُهَا الْغُسْل احْتِيَاطًا عِنْدَ الإِْمَامِ؛ لأَِنَّ الْوِلاَدَةَ لاَ تَخْلُو ظَاهِرًا عَنْ قَلِيل دَمٍ (1) .
وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَلْقَتِ الْحَامِل وَلَدًا أَوْ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً وَلَمْ تَرَ دَمًا وَلاَ بَلَلًا لَزِمَهَا الْغُسْل عَلَى الأَْصَحِّ؛ لأَِنَّهُ لاَ يَخْلُو عَنْ بَلَلٍ غَالِبًا، فَأُقِيمَ مَقَامَهُ كَالنَّوْمِ مَعَ الْخَارِجِ، وَتَفْطُرُ بِهِ الْمَرْأَةُ عَلَى الأَْصَحِّ (2) .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ خُرُوجَ الْعَلَقَةِ وَالْمُضْغَةِ لاَ تُوجِبُ الْغُسْل بِلاَ نِزَاعٍ (3) .
18 -لَمَّا كَانَ النِّفَاسُ هُوَ الدَّمُ الْخَارِجُ مِنَ الْفَرْجِ عَقِبَ الْوِلاَدَةِ، فَقَدْ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا وَلَدَتْ مِنْ سُرَّتِهَا - مَثَلًا - وَسَال مِنْهَا دَمٌ لاَ تَكُونُ نُفَسَاءَ، بَل هِيَ صَاحِبَةُ جُرْحٍ مَا لَمْ
(1) فَتْحُ الْقَدِيرِ 1 / 164، وَمَرَاقِي الْفَلاَحِ مَعَ حَاشِيَةِ الطَّحْطَاوِيِّ ص 75.
(2) مُغْنِي الْمُحْتَاجِ 1 / 69، وَالْمَجْمُوعُ 2 / 523، وَالإِْقْنَاعُ 1 / 261، وَرَوْضَةُ الطَّالِبِينَ 1 / 81.
(3) الإِْنْصَافُ 1 / 242.