فِي الذِّمَّةِ وَيُطَالِبُ بِأَدَائِهِ: وَهُوَ الدَّيْنُ الْحَال عَلَى الْمُوسِرِ، وَكُل عِبَادَةٍ وَجَبَتْ وَتَمَكَّنَ مِنْهَا، وَإِلَى مَا ثَبَتَ فِي الذِّمَّةِ وَلاَ يَجِبُ أَدَاؤُهُ، كَالزَّكَاةِ بَعْدَ الْحَوْل وَقَبْل التَّمَكُّنِ.
وَإِلَى مَا لاَ يَثْبُتُ بِالذِّمَّةِ وَلاَ يَجِبُ أَدَاؤُهُ، كَالْوَفَاءِ بِالْوَعْدِ، يَجِبُ تَحْقِيقًا لِلصِّدْقِ وَعَدَمِ الإِْخْلاَفِ، لاَ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْوَفَاءَ وَاجِبٌ؛ لأَِنَّ الْوَعْدَ لاَ يَلْزَمُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ (1) .
13 -إِذَا فَاتَ الْوَاجِبُ بِالتَّأْخِيرِ وَجَبَ قَضَاؤُهُ أَوْ جَبْرُهُ بِالْكَفَّارَةِ.
فَإِذَا تَقَدَّمَ السَّبَبُ وَلَمْ يَفْعَل أُمِرَ بِالْقَضَاءِ، وَمَتَى لَمْ يَتَقَدَّمِ السَّبَبُ أَصْلًا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْقَضَاءِ. فَتَارِكُ الصَّلاَةِ عَمْدًا يَقْضِي لِتَقَدُّمِ سَبَبِ الْوُجُوبِ، وَهُوَ الْوَقْتُ، وَالنَّائِمُ يَقْضِي لِوُجُودِ السَّبَبِ الَّذِي قَارَنَهُ مَانِعُ الْوُجُوبِ وَهُوَ النَّوْمُ.
وَاخْتَلَفَ الأُْصُولِيُّونَ فِيمَا انْعَقَدَ سَبَبُ وَجُوبِهِ وَلَمْ يَجِبْ إِمَّا لِمَانِعٍ، أَوْ لِفَوَاتِ شَرْطٍ، أَوْ تَخْفِيفًا مِنَ الشَّارِعِ، اخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُ هَل يُسَمَّى تَدَارُكُهُ بَعْدَ الْوَقْتِ قَضَاءً عَلَى وَجْهِ الْحَقِيقَةِ أَوِ الْمَجَازِ؟
(1) الْمَنْثُور فِي الْقَوَاعِدِ 3 / 316 - 317.