أ - نَذْرُ الْمَعْصِيَةِ:
12 -نَذْرُ الْمَعْصِيَةِ حَرَامٌ، وَيَحْرُمُ الْوَفَاءُ بِهِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ (1) ، فَمَنْ قَال: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَشْرَبَ الْخَمْرَ أَوْ أَقْتُل فُلاَنًا فَإِنَّهُ يَحْرُمُ الْوَفَاءُ بِهِ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ (2) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (نَذْر ف16) .
ب - الْيَمِينُ عَلَى فِعْلٍ مُحَرَّمٍ:
13 -مَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلٍ مُحَرَّمٍ أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ فَقَدْ عَصَى بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِهِ، بَل الْوَاجِبُ الْحِنْثُ وَالْكَفَّارَةُ (3) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (أَيْمَان ف118) .
14 -يَحْرُمُ الْوَفَاءُ بِالشُّرُوطِ غَيْرِ الْمَشْرُوعَةِ؛ لِقَوْل الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلًا أَوْ أَحَل حَرَامًا (4) .
(1) المغني 9 / 3، وأحكام القرآن للجصاص 2 / 296.
(2) حديث:"من نذر أن يطيع الله. . ."أخرجه البخاري (فتح الباري 11 / 581) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(3) الاختيار 4 / 47، والمنثور 3 / 107.
(4) حديث:"المسلمون على شروطهم. . ."سبق تخريجه ف7.