وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يُشْتَرَطُ أَنْ لاَ يُوجَدَ مُحْرَمٌ: كَنَظَرِ رَجُلٍ لاِمْرَأَةٍ أَوْ عَكْسِهِ، فَإِشْرَافُ النِّسَاءِ عَلَى الرِّجَال عُذْرٌ فِي عَدَمِ الإِْجَابَةِ وَلَوْ أَمْكَنَهُ التَّحَرُّزَ عَنْ رُؤْيَتِهِنَّ لَهُ كَتَغْطِيَةِ رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ بِحَيْثُ لاَ يُرَى شَيْءٌ مِنْ بَدَنِهِ، لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَشَقَّةِ. (1)
تَاسِعًا: أَنْ لاَ يَكُونَ بِمَكَانِ الدَّعْوَةِ اخْتِلاَطُ النِّسَاءِ بِالرِّجَال:
20 -مِنْ شُرُوطِ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ أَنْ لاَ يَكُونَ بِمَكَانِ الْوَلِيمَةِ اخْتِلاَطُ النِّسَاءِ بِالرِّجَال. (2)
الشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الدَّاعِي:
الشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الدَّاعِي لِوُجُوبِ الإِْجَابَةِ إِلَى الْوَلِيمَةِ هِيَ:
21 -نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لإِِجَابَةِ الدَّعْوَةِ إِلَى الْوَلِيمَةِ أَنْ يَكُونَ الدَّاعِي مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ، فَلاَ تُطْلَبُ إِجَابَةُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِصِبًا، أَوْ جُنُونٍ، أَوْ سَفَهٍ وَإِنْ أَذِنَ وَلَيُّهُ، لأَِنَّهُ مَأْمُورٌ بِحِفْظِ مَالِهِ لاَ بِإِتْلاَفِهِ، نَعَمْ إِنْ
(1) حاشية الدسوقي 2 / 338، وحاشية الصاوي 2 / 502، وشرح الزرقاني 4 / 54، ونهاية المحتاج وحاشية الشبراملي 6 / 367، وحاشية الشرقاوي 2 / 276.
(2) شرح الزرقاني 4 / 54، والطرق الحكمية لابن قيم الجوزية 328 ـ 329 نشر المؤسسة العربية للطباعة والنشر 1961، ونهاية المحتاج 6 / 367.