أَنَّ مُوجِبَ الْقَتْل الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ الْقِصَاصُ عَيْنًا - وَالْيَمِينَ وَالنَّذْرَ (1) .
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الْهَزْل فِي هَذَا النَّوْعِ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
23 -الْقَوْل الأَْوَّل: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّ الْجِدَّ وَالْهَزْل فِي هَذَا النَّوْعِ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ سَوَاءٌ، وَمِنْ ثَمَّ فَطَلاَقُ الْهَازِل وَاقِعٌ قَضَاءً وَدِيَانَةً، ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَمِثْلُهُ بَاقِي التَّصَرُّفَاتِ الْمَذْكُورَةِ (2) .
وَقَدِ اسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلاَثٌ لاَ يَجُوزُ اللَّعِبُ فِيهِنَّ: النِّكَاحُ وَالطَّلاَقُ، وَالْعِتْقُ (3) .
(1) بَدَائِع الصَّنَائِع 7 / 241، وحاشية الدُّسُوقِيّ 4 / 212، ومغني الْمُحْتَاج 4 / 48 وَالإِْنْصَاف 10 / 3.
(2) الْمَبْسُوط 24 / 106، وحاشية ابْن عَابِدِينَ 2 / 423، والاختيار 3 / 124، وفتح الْقَدِير 3 / 231، 345، وفواتح الرَّحَمُوت 1 / 163، وشرح الْمَنَار وَحَوَاشِيه ص 984، ومشكاة الأَْنْوَار 2 / 111، وحاشية الْجُمَل 4 / 338، 339 والقليوبي وَعَمِيرَة 2 / 231، ونهاية الْمُحْتَاج 6 / 433، ونيل الْمَآرِب 2 / 234، ومنار السَّبِيل 2 / 237، والمغني 9 / 463، وإعلام الْمَوْقِعَيْنِ 3 / 123، والإنصاف 7 / 396.
(3) حَدِيث: فَضَالَّة بْن عَبِيد:"ثَلاَث لاَ يَجُوزُ اللَّعِبُ فِيهِنَّ. . ."أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِيرِ (18 / 304 - ط وِزَارَة الأَْوْقَافِ الْعِرَاقِيَّةِ) . وأشار ابْن حَجَرٍ فِي التَّلْخِيصِ (3 / 448 - ط الْعِلْمِيَّة) إِلَى إِعْلاَلِهِ بِأَحَدِ رُوَاته.