عَنْهُمَا فِي شَأْنِ جَمَلِهِ: قَال: فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ (1) ، أَيْ أَعْطَانِيهِ نَقْدًا مُعَجَّلًا.
وَالنَّقْدُ فِي الاِصْطِلاَحِ: عِبَارَةٌ عَنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَيْضًا: لِخِلاَفِ النَّسِيئَةِ.
وَالصِّلَةُ بَيْنَ النَّسَاءِ وَالنَّقْدِ: التَّضَادُّ (2)
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنَّسَاءِ: النَّسَاءُ فِي الْعُقُودِ: 3 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ كُل عَقْدٍ يَحْرُمُ فِيهِ التَّفَاضُل فِي الْبَدَلَيْنِ يَحْرُمُ فِيهِ النَّسَاءُ، وَيَحْرُمُ التَّفَرُّقُ قَبْل الْقَبْضِ، لِقَوْل النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"عَيْنًا بِعَيْنٍ" (3) وَقَوْلِهِ: يَدًا بِيَدٍ (4) وَلأَِنَّ تَحْرِيمَ النَّسَاءِ آكَدُ. فَإِذَا حَرُمَ التَّفَاضُل فَالنَّسَاءُ أَوْلَى بِالتَّحْرِيمِ، وَمَا كَانَ مِنْ جِنْسَيْنِ فَالتَّفَاضُل فِيهِ جَائِزٌ يَدًا بِيَدٍ، وَلاَ تَجُوزُ النَّسِيئَةُ.
وَلاَ خِلاَفَ فِي جَوَازِ التَّفَاضُل فِي الْجِنْسَيْنِ إِلاَّ
(1) حَدِيث جَابِر:"فَنَقَدَنِي ثَمَنه"أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ (فَتْح الْبَارِي 5 / 314 ط السَّلَفِيَّة) وَمُسْلِم (3 / 1221 ط عِيسَى الْحَلَبِيّ) .
(2) لِسَان الْعَرَبِ، وَقَوَاعِد الْفِقْهِ لِلْبَرَكَتِي.
(3) حَدِيث:"عَيْنًا بِعَيْن". أَخْرَجَهُ مُسْلِم (3 / 1210 ط عِيسَى الْحَلَبِيّ) مِنْ حَدِيثِ عِبَادَة بْن الصَّامِتِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ضِمْن حَدِيث طَوِيل.
(4) حَدِيث:"يَدًا بِيَد". أَخْرَجَهُ مُسْلِم (3 / 1213 ط عِيسَى الْحَلَبِيّ) مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكَرَة نفيع بْن الْحَارِث - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.