7 -حَظَرَ الإِْسْلاَمُ النِّقَابَ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: لاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ (1) .
وَلِذَا صَرَّحَ الْفُقَهَاءُ بِالْحُرْمَةِ، فَقَالُوا: وَالْمَرْأَةُ إِحْرَامُهَا فِي وَجْهِهَا، فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا تَغْطِيَتُهُ بِبُرْقُعٍ أَوْ نِقَابٍ أَوْ غَيْرِهِ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْمُتَقَدِّمِ، فَإِنْ غَطَّتْهُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ فَدَتْ كَمَا لَوْ غَطَّى الرَّجُل رَأْسَهُ (2) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِحْرَام ف 67) .
النِّقَابُ فِي الصَّلاَةِ:
8 -ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى كَرَاهَةِ النِّقَابِ فِي الصَّلاَةِ، وَكَرِهَهُ الْمَالِكِيَّةُ مُطْلَقًا فِي الصَّلاَةِ وَفِي غَيْرِهَا.
قَال الْحَنَفِيَّةُ: وَيُكْرَهُ التَّلَثُّمُ وَهُوَ تَغْطِيَةُ الأَْنْفِ وَالْفَمِ فِي الصَّلاَةِ لأَِنَّهُ يُشْبِهُ فِعْل الْمَجُوسِ حَال عِبَادَتِهِمُ النِّيرَانَ، وَهُوَ
(1) حديث ابن عمر رضي الله عنهم ا:"لا تنتقب المرأة. . .". أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 52 ط السلفية) .
(2) كشاف القناع 2 / 447 ط عالم الكتب، وحاشية الطحطاوي مع الدر المختار 1 / 521، والتاج والإكليل 3 / 141 ط دار الفكر، وأسنى المطالب 1 / 506، ونهاية المحتاج 3 / 322.