عِنْدَنَا امْرَأَةٌ تَرَى النِّفَاسَ شَهْرَيْنِ، وَرُوِيَ مِثْل ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ وَجَدَهُ، وَالْمَرْجِعُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْوُجُودِ (1) .
7 -اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الدَّمَ الْخَارِجَ بَعْدَ انْفِصَال الْوَلَدِ نِفَاسٌ.
وَاخْتَلَفُوا فِي الدَّمِ الْخَارِجِ قَبْل الْوِلاَدَةِ لأَِجْلِهَا.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ: إِلَى أَنَّ الدَّمَ الَّذِي تَرَاهُ الْحَامِل ابْتِدَاءً أَوْ حَال وِلاَدَتِهَا قَبْل خُرُوجِ الْوَلَدِ اسْتِحَاضَةٌ وَلَيْسَ بِنِفَاسٍ، وَإِنْ كَانَ مُمْتَدًّا (2) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الرَّاجِحِ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ: إِلَى أَنَّ الدَّمَ الَّذِي تَرَاهُ الْحَامِل قَبْل الْوِلاَدَةِ لأَِجْلِهَا حَيْضٌ وَلَيْسَ بِنِفَاسٍ، وَلاَ تُحْسَبُ مُدَّةُ النِّفَاسِ مِنْهُ، بَل مِنْ خُرُوجِ الْوَلَدِ وَانْفِصَالِهِ (3) .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ: إِلَى أَنَّ ابْتِدَاءَ النِّفَاسِ مِنْ خُرُوجِ بَعْضِ الْوَلَدِ، وَالدَّمُ الَّذِي رَأَتْهُ
(1) الْخُرَشِيُّ مَعَ حَاشِيَةِ الْعَدَوِيِّ 1 / 210، وَرَوْضَةُ الطَّالِبِينَ 1 / 174، وَمُغْنِي الْمُحْتَاجِ 1 / 119، وَالْمُغْنِي لاِبْنِ قُدَامَةَ 1 / 345.
(2) فَتْحُ الْقَدِيرِ 1 / 164.
(3) الْخُرَشِيُّ مَعَ حَاشِيَةِ الْعَدَوِيِّ 1 / 206، وَرَوْضَةُ الطَّالِبِينَ 1 / 174، 175، وَمُغْنِي الْمُحْتَاجِ 1 / 119.