لِلإِْيمَانِ (1) قَال: وَلِلنِّفَاقِ شُعَبٌ، وَقَدْ يَجْتَمِعُ مَعَ شُعَبِ النِّفَاقِ شُعَبٌ مِنَ الإِْيمَانِ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ مِنَ الإِْيمَانِ أَقَل الْقَلِيل لَمْ يَخْلُدْ فِي النَّارِ. قَال: وَضَعْفُ الإِْيمَانِ هُوَ الَّذِي يُوقِعُ فِي الْمَعَاصِي، أَمَّا مَنْ كَانَ مُخْلِصًا لِلَّهِ حَقَّ الإِْخْلاَصِ فَإِنَّهُ يُعْصَمُ مِنْهَا (2) .
7 -حُكْمُ الْمُنَافِقِ حُكْمُ الزِّنْدِيقِ الْمُظْهِرِ لِلإِْسْلاَمِ، وَهُوَ أَنَّهُ يُقْتَل إِذَا نَطَقَ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ، أَوْ وُجِدَ مِنْهُ مُكَفِّرٌ، وَقَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ، وَلَمْ يَتُبْ قَبْل الاِطِّلاَعِ عَلَيْهِ (3) .
إِلاَّ أَنَّ ابْنَ تَيْمِيَّةَ قَال: فَحَيْثُمَا كَانَ لِلْمُنَافِقِينَ ظُهُورٌ، وَتُخَافُ مِنْ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ فِتْنَةٌ أَكْبَرُ مِنْ بَقَائِهِ - عَمِلْنَا بِآيَةِ {وَدَعْ أَذَاهُمْ (4) } وَحَيْثُمَا حَصَل لَنَا الْقُوَّةُ وَالْعِزُّ خُوطِبْنَا بِقَوْلِهِ: {جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ (5) } .
وَقَرِيبٌ مِنْ هَذَا مَا قَالَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ: يَتَوَجَّهُ جَوَازُ الْقَتْل، وَتَرْكُهُ، لِمُعَارِضٍ (6) .
(1) سُورَةُ آل عِمْرَانَ
(2) الإِْيمَانُ ص 261 - 263.
(3) الدُّسُوقِيُّ عَلَى الشَّرْحِ الْكَبِيرِ 4 / 306، وَجَوَاهِرُ الإِْكْلِيل 1 / 256.
(4) سُورَةُ الأَْحْزَابِ / 48
(5) سُورَةُ التَّحْرِيمِ / 9
(6) الصَّارِمُ الْمَسْلُول ص 365 - 367، وَالْفُرُوعُ 6 / 206.