فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23470 من 31949

وَعِشْرِينَ، ثُمَّ قَال: وَدَلَّتْ مُرَاجَعَتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَبِّهِ فِي طَلَبِ التَّخْفِيفِ تِلْكَ الْمَرَّاتِ كُلِّهَا أَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ الأَْمْرَ فِي كُل مَرَّةٍ لَمْ يَكُنْ عَلَى سَبِيل الإِْلْزَامِ بِخِلاَفِ الْمَرَّةِ الأَْخِيرَةِ فَفِيهَا مَا يُشْعِرُ بِذَلِكَ (1) لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {مَا يُبَدَّل الْقَوْل لَدَيَّ} .

مُرَاجَعَةُ الْمُفْلِسِ

4 -قَال الشَّرْقَاوِيُّ: إِنْ أَقَرَّ الْمُفْلِسُ بِعَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ جِنَايَةٍ قُبِل مُطْلَقًا، أَوْ بِدَيْنِ مُعَامَلَةٍ فَإِنْ أَسْنَدَ وُجُوبَهُ لِمَا قَبْل الْحَجْرِ قُبِل أَيْضًا، أَوْ لِمَا بَعْدَهُ وَقَيَّدَهُ بِمُعَامَلَةٍ كَمَا هُوَ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ لَمْ يُقْبَل فِي حَقِّ الْغُرَمَاءِ، أَوْ لَمْ يُقَيِّدْهُ بِمُعَامَلَةٍ وَلاَ غَيْرِهَا رُوجِعَ، وَإِنْ أَطْلَقَ الْوُجُوبَ فَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِمُعَامَلَةٍ وَلاَ جِنَايَةٍ وَلاَ بِمَا قَبْل الْحَجْرِ وَلاَ بِمَا بَعْدَهُ رُوجِعَ أَيْضًا، فَإِنْ تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَتُهُ لَمْ يُقْبَل (2) .

(1) فتح الباري شرح صحيح البخاري 1 / 462 - 463.

(2) حاشية الشرقاوي على شرح التحرير 2 / 137.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت