وَلَوْ تَعَارَضَ التَّسَتُّرُ وَالإِْبْعَادُ، قَال فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ: الظَّاهِرُ رِعَايَةُ التَّسَتُّرِ (1) .
28 -ذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ يُنْدَبُ لِقَاضِي الْحَاجَةِ إِذَا كَانَ بِالْفَضَاءِ التَّبَاعُدُ عَنِ النَّاسِ، لِحَدِيثِ: كَانَ إِذَا ذَهَبَ الْمَذْهَبَ أَبْعَدَ (2) .
وَاشْتَرَطَ الْحَنَابِلَةُ لِذَلِكَ أَنْ لاَ يَجِدَ مَا يَسْتُرُهُ عَنِ النَّاسِ، فَإِنْ وَجَدَ مَا يَسْتُرُهُ عَنِ النَّاسِ كَفَى الاِسْتِتَارُ عَنِ الْبُعْدِ، وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ صَرَّحُوا بِأَنَّ الاِسْتِتَارَ لاَ يُغْنِي عَنِ الاِبْتِعَادِ إِذَا كَانَ قَاضِي الْحَاجَةِ فِي الْفَضَاءِ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي تَحْدِيدِ مَدَى الاِبْتِعَادِ: إِلَى حَيْثُ لاَ يُسْمَعُ لِلْخَارِجِ مِنْهُ صَوْتٌ وَلاَ يُشَمُّ لَهُ رِيحٌ، وَعِبَارَةُ الْخَرَشِيِّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: حَتَّى لاَ يُسْمَعَ لَهُ صَوْتٌ وَلاَ يُرَى لَهُ عَوْرَةٌ، قَالُوا: وَأَمَّا فِي الْكَنِيفِ فَلاَ يَضُرُّ سَمَاعُ صَوْتِهِ وَلاَ شَمُّ رِيحِهِ لِلْمَشَقَّةِ.
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهُ يَبْتَعِدُ فِي الْبُنْيَانِ أَيْضًا، إِلاَّ إِنْ كَانَ الْمَحَل مُعَدًّا لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ.
وَاشْتَرَطَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ لِلاِبْتِعَادِ أَنْ
(1) شرح البهجة 1 / 116.
(2) حديث:"كان إذا ذهب المذهب أبعد". أخرجه أبو داود (1 / 14) ، والحاكم (1 / 140) من حديث المغيرة بن شعبة، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.