شُرَافَةٍ أَوْ كَسْرِ عَتَبَةٍ أَوْ رَفٍّ أَوْ خَلْعِ بَلاَطَةِ أَرْضٍ.
الثَّالِثُ: أَنْ يَنْقُصَ مِنَ الثَّمَنِ، وَلاَ يَنْقُصَ مُعْظَمُهُ، فَهَذَا يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْعَيْبِ وَلاَ تُرَدُّ بِهِ الدَّارُ - وَعِنْدَ بَعْضِ الأَْنْدَلُسِيِّينَ أَنَّهُ تُرَدُّ بِهِ - وَهُوَ مَا دُونَ الثُّلُثِ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، وَهُوَ الرَّاجِحُ.
وَوَجْهُ ذَلِكَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: أَنَّ الدَّارَ تُخَالِفُ سَائِرَ الْمَبِيعَاتِ، بِدَلِيل أَنَّهُ إِذَا اسْتَحَقَّ مِنْهَا الْيَسِيرَ لَزِمَ الْبَاقِي بِالثَّمَنِ.
وَلَوِ اسْتَحَقَّ مِنَ الْعَبْدِ الْيَسِيرَ لَمْ يَلْزَمِ الْبَاقِي.
وَوَجْهُ مَنْ سَوَّى بَيْنَ الدَّارِ وَغَيْرِهَا: أَنَّ هَذَا مَبِيعٌ وُجِدَ بِهِ عَيْبٌ يُنْقِصُ الثَّمَنَ فَيَثْبُتُ فِيهِ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ مَا لَمْ يَفُتْ. (1)
10 -مِنْ عُيُوبِ الْكُتُبِ تَلَفُ الْوَرَقِ وَاخْتِلاَفُهُ وَكَثْرَةُ الْخَطَأِ فِيهِ. (2)
عُيُوبُ الثِّيَابِ:
11 -مِنْ عُيُوبِ الثِّيَابِ: الْخَرْقُ وَاخْتِلاَفُ النُّسَخِ، وَتَنَجُّسُ مَا يُفْسِدُهُ الْغُسْل أَوْ يَنْقُصُ
(1) المنتقى للباجي 4 / 189، 190 ط بيروت، ومواهب الجليل 4 / 434، وحاشية الدسوقي 3 / 102، 103.
(2) الفتاوى الهندية 3 / 73، 74، وروضة الطالبين 3 / 463.