1 -الْعُشْرُ لُغَةً: الْجُزْءُ مِنْ عَشَرَةِ أَجْزَاءٍ، وَيُجْمَعُ الْعُشْرُ عَلَى عُشُورٍ، وَأَعْشَارٍ (1) ، وَفِي الاِصْطِلاَحِ يُطْلَقُ الْعُشْرُ عَلَى مَعْنَيَيْنِ:
الأَْوَّل: عُشْرُ التِّجَارَاتِ وَالْبِيَاعَاتِ.
وَالثَّانِي: عُشْرُ الصَّدَقَاتِ، أَوْ زَكَاةُ الْخَارِجِ مِنَ الأَْرْضِ (2) .
وَيُقْتَصَرُ هُنَا عَلَى بَحْثِ عُشْرِ التِّجَارَةِ. أَمَّا عُشْرُ الْخَارِجِ مِنَ الأَْرْضِ فَمَحَلُّهُ مُصْطَلَحُ: (زَكَاةٌ)
وَعُشْرُ التِّجَارَةِ: هُوَ مَا يُفْرَضُ عَلَى أَمْوَال أَهْل الذِّمَّةِ الْمُعَدَّةِ لِلتِّجَارَةِ إِذَا انْتَقَلُوا بِهَا مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ دَاخِل بِلاَدِ الإِْسْلاَمِ (3) .
(1) لسان العرب، والمصباح المنير، ومختار الصحاح، مادة: (عشر) .
(2) معالم السنن للخطابي 3 / 39، وحاشية سعدي جلبي بهامش فتح القدير 2 / 171، وحاشية ابن عابدين 2 / 308، 309.
(3) المغني لابن قدامة 8 / 518.