الْقُبُورِ، لِحَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: قَال النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لأََنْ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ، أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِي بِرِجْلِي، أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ، وَمَا أُبَالِي أَوَسْطَ الْقُبُورِ قَضَيْتُ حَاجَتِي أَوْ وَسْطَ السُّوقِ (1) ، وَزَادَ الْحَنَابِلَةُ حُرْمَةَ التَّخَلِّي بَيْنَهَا.
وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِكَرَاهَةِ النَّوْمِ عِنْدَ الْقَبْرِ (2) .
أَقَل مَا يُجْزِئُ فِي الْقَبْرِ وَأَكْمَلُهُ:
5 -ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّ أَقَل مَا يُجْزِئُ فِي الْقَبْرِ حُفْرَةٌ تَكْتُمُ رَائِحَةَ الْمَيِّتِ وَتَحْرُسُهُ عَنِ السِّبَاعِ لِعُسْرِ نَبْشِ مِثْلِهَا غَالِبًا.
قَال الْبُهُوتِيُّ: لأَِنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِ تَقْدِيرٌ، فَيُرْجَعُ فِيهِ إلَى مَا يَحْصُل بِهِ الْمَقْصُودُ.
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: الأَْدْنَى أَنْ يُعَمِّقَ نِصْفَ الْقَامَةِ (3) .
أَمَّا الأَْكْمَل: فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالأَْكْثَرُ مِنَ
(1) حديث:"لأن أمشي على جمرة أو سيف. . .". أخرجه ابن ماجه (1 / 499) وجود إسناده المنذري في الترغيب (4 / 280) .
(2) حاشية ابن عابدين 1 / 606، وحاشية الدسوقي 1 / 428، وروضة الطالبين 2 / 139، والقليوبي وعميرة 1 / 342، وكشاف القناع 2 / 140.
(3) حاشية ابن عابدين 1 / 599، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 429، وروضة الطالبين 2 / 132، وكشاف القناع 2 / 134.